دار الإفتاء - من أحكام بيع الذهب ...
2017年7月6日 أولاً: لا يجوز بيع ذهب حال بذهب مؤجل؛ منعاً من الوقوع في ربا النسيئة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،